ونقول بان شأن الأداة جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير، وهو كما يجتمع مع كلية الموضوع كذلك يجتمع مع جزئيته، وان كان وجود بعض افراد الموضوع الجزئي ملازما لاحد طرفي المعلق عليه كما فيما نحن فيه (1).
وهذا الجواب غير تام.
اما ما ذهب إليه من أن تعليق الحكم على الشرط يستلزم قصره على الحصة الخاصة. فهو دعوى خالية عن البرهان وخلف فرض كون الموضوع هو الطبيعي بما هو.
واما ما ذكره في جواب الشق الثاني. فهو نفس ما ادعيناه ونفس ما انتهينا منه إلى انكار المفهوم.
والمتحصل: انه لا يمكننا الالتزام بالمفهوم على هذا التقدير للوجهين المذكورين.
ثم إن المحقق العراقي ذهب إلى: ان الشرط إذا كان مركبا مما هو قوام الموضوع وما هو ليس كذلك يكون الشرط ذا مفهوم بالإضافة إلى الجزء غير المقوم للموضوع، فمثلا لو قيل: " ان ركب الأمير وكان اليوم الجمعة وكان لابسا الأبيض فخذ ركابه "، فان ركوب الأمير وان كان محققا للموضوع، الا ان لبسه البياض أو كون اليوم الجمعة ليس من مقومات الموضوع، فيثبت المفهوم بلحاظها وان كان بالإضافة إلى نفس الركوب لا مفهوم له.
وبالجملة: مثل هذا الشرط ينحل إلى شروط متعددة. وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الشرط هو المجئ بالنبأ واضافته إلى الفاسق، والمجئ بالنبأ وان كان من مقومات الموضوع، لكن اضافته إلى الفاسق ليست من مقوماته فيثبت المفهوم بلحاظها (2).