المرشد إليه، نظرا إلى دخله في جهة كمالية لا ضرورية، لا يكون لازم العمل على طبقة، لعدم لزوم المرشد إليه.
وعلى هذا، فالامر بالتوقف عند الشبهات ارشاد لا محالة إلى إنه - على تقدير عدم التوقف - يترتب على ارتكاب الشبهة ما هو الثابت في ارتكاب الشئ المذكور واقعا، فإذا كان هناك في ارتكاب الشئ ما يلزم التحرز عنه كان التوقف لازما، وإلا فلا. وعليه فلا يستفاد من هذه الروايات لزوم التوقف، بل اللزوم وعدمه تابعان لشئ خارج عن ذلك، وأنه إذا كان هناك ما يترتب على ارتكاب الشبهة ما يجب التحرز عنه عقلا - كالعقاب المترتب على ارتكاب الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، أو الشبهة البدوية قبل الفحص - كان التوقف لازما، وإلا فلا. فهذه الروايات لا دلالة لها على لزوم التوقف، كما لا يخفى.
و بكلمة أخرى: هذه الروايات لا تدل على لزوم التوقف في كل شبهة، كما هو المدعى.
ثم إن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) أفاد وجها لدلالة الروايات على وجوب التوقف في كل شبهة، كما هو المدعى، بقوله: " ان قلت... "، وهذا هو العمدة في استدلال الأخباريين، وحاصلة:
ان بيان كل من الوجوب والحرمة قد يكون بالأمر بالفعل أو النهي عنه، الظاهرين في الوجوب أو الحرمة. وقد يكون ذلك ببيان ما يترتب على امتثال الواجب من الثواب، وعلى مخالفة الحرام من العقوبة - مثلا - الوالد يقول لأولاده: من تكلم منكم في هذه الساعة اضربه كذا... فان هذا الكلام يكون ظاهرا عرفا في النهي عن التكلم. أو يقول: من يكتب منكم صفحة.. أعطيه كذا..، فإنه يكون ظاهرا عرفا - بالدلالة الالتزامية - في الامر بالفعل. وعلى هذا فالهلكة المفروضة في مورد الشبهات - والمراد بها: هي العقوبة الأخروية، كما مر لا محالة يكون ظاهرا عرفا في حرمة ارتكاب المشتبه، ويكون ذلك من قبيل