في أصوله وفروعه، وليس ذلك الا لعدم كون قطعه معذرا بعد تقصيره في المقدمات التي تسبب القطع.
وبعد التزام الشيخ بان التقصير المسبب للنسيان يمكن ان يستلزم العقاب على المنسي لولا حديث الرفع الراجع إلى نفي وجوب التحفظ، مع أنه لا حكم للناسي في حال نسيانه، ولا يمكن مخاطبته باحكام الملتفت.
وبالجملة: عدم امكان اثبات حكم للقاطع ينافي ما قطع به في حال قطعه، لا يتنافى مع عدم حجية القطع بمعنى عدم كونه معذورا لو انكشف ان قطعه مخالف للواقع، إذ عدم المعذورية انما يحكم به بعد زوال القطع فلا محذور فيه.
ومن هنا يظهر: انه يمكن تصحيح دعوى الأخباريين الراجعة إلى نفي حجية القطع - هذا مما احتمله الشيخ في مراد الأخباريين فراجع صدر كلامه - بارجاعها إلى نفي معذورية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، وهي دعوى لا بأس بها، إذ بعد ورود الروايات الكثيرة الدالة على أن الدين لا يصاب بالعقول، وكثرة وقوع الخطأ في الاحكام إذا كانت مدركة من طريق العقل، لا يحكم العقل والعقلاء بمعذورية القاطع من غير طريق الكتاب والسنة، بل يعدونه مقصرا في المقدمات فيصح عقابه. وإن لم يمكن نفي وجوب الإطاعة في حال قطعه. فالتفت وتدبر.
والى ما ذكرناه من نفي معذورية القطع أشار المحقق العراقي كما في نهاية الأفكار (1) فلاحظ.
الجهة العاشرة: في العلم الاجمالي.
والكلام فيه في مقامين: المقام الأول: في اثبات التكليف به، وقد وقع الكلام بين الاعلام (قدس * (هامش) (1) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار 3 / 44 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي. (*)