على فقراء الشيعة لاجل تشيعهم أو بغضهم لأعدائه أو يراد به احباط ثواب التصدق من جهة عدم معرفتهم لولي الله.
الثاني: انه لو تنزلنا وسلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، فلا ينفع في اثبات المدعى لأنه قد ورد ان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في خطبة الوداع: " معاشر الناس ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار الا امرتكم به وما من شئ يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم عنه " (1)، فإذا قطع المكلف بحكم من طريق العقل يقطع بضميمة هذه الرواية ان الحكم الذي قطع به بينه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصدر عنه.
واما الشبهة الثانية: وهي التي ذكرها بعد ما تقدم تحت عنوان: " الا ان يدعى ان الاخبار... " فمحصلها: هو ان الاخبار تدل على أن الحكم انما يصير فعليا إذا بلغه الحجة ووصل الينا عن طريقه وبدون التبليغ ووصوله عن طريقه (عليه السلام) لا يصل إلى مرحلة الفعلية. وعليه فالقطع بالحكم من طريق العقل لا يكون قطعا بالحكم الفعلي كي يلازمه حكم العقل بوجوب الإطاعة، ولا ينفع العلم بالصدور الواقعي وانما اللازم هو العلم بطريقهم (عليهم السلام) وبواسطة بيانهم اما مباشرة أو بالواسطة كالاخبار المعتبرة.
وقد ناقشها الشيخ (رحمه الله) بقوله: " لكن قد عرفت عدم دلالة الاخبار، ومع تسليم ظهورها، فهو أيضا من باب التعارض بين النقلي الظني والعقلي القطعي ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة، إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضاء الله جل ذكره بمخالفته فلا يعقل ترك العمل لذلك ما دام هذا القطع باقيا، فكلما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح ".