" حجية مطلق الظن " ويقع الكلام بعد ذلك في حجية مطلق الظن.
وقد ذكر لاثباتها وجوه:
الوجه الأول: ان الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر على مخالفته، ودفع الضرر المظنون لازم.
أما الصغرى، فلان مخالفة التكليف تستلزم العقوبة، كما تستلزم الوقوع في المفسدة بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، فالظن بالتكليف ملازم للظن بالعقوبة والمفسدة في مخالفته.
وأما الكبرى، فلحكم العقل بدفع الضرر المظنون، وحكمه بذلك لا يستند إلى حكمه بالحسن والقبح، بل مع انكار التحسين والتقبيح العقليين يلتزم بثبوت لزوم دفع الضرر المظنون، إذ لا ينكر الأشعري - المنكر للحسن والقبح - بان العاقل بما هو عاقل له التزامات خاصة في أعماله ولا تصدر منه اعمال سفهية، فهو لا ينكر ان العاقل لا يقدم على مظنون الضرر.
واستشكل صاحب الكفاية (1) في هذا الوجه بمنع الصغرى، فذهب إلى * الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / 308 - طبعة مؤسسة آل البيت (ع).