كالقتل لا في المورد القابل للتعدد نظير العقاب - بيان ذلك: انه لا اشكال في كون التجري من أوصاف وعناوين التصدي والعزم كما يراه صاحب الكفاية وتقدم تقريبه. كما أنه لا اشكال في كون العقاب والثواب في مورد المعصية والطاعة على نفس ما به المخالفة ومما به الموافقة، فيعاقبه ويؤنبه على عدم سفره لو أمره بالسفر ولم يسافر، كما يشكره على سفره لو سافر كما أنه لا اشكال في عدم تعدد العقاب والثواب في مورد المعصية والإطاعة، إذ المرجع هو الارتكاز العقلائي في هذا الباب وهو قاض بما ذكرناه، إذ لا نرى ان السيد يعاقب العبد عقابين إذا خالف أمره أو نهيه، ويثيبه ثوابين إذا وافق أحدهما، ثواب على قصد الطاعة وثواب على نفس الطاعة، فنستكشف من مجموع ذلك أن التجري انما يكون سببا وموضوعا للعقاب على تقدير عدم المصادفة والا فهو يندك في المعصية الحقيقية ويكون التأثير لها لا له.
ولعل هذا هو مراد الفصول. ومنه ظهر ما في الاحتمالين الأولين من النظر كما لا يخفى. فتدبر.
الثالثة: في الثمرة العملية لهذا البحث، وهي ما ذكره المحقق العراقي (1) (رحمه الله) بتوضيح منا: من انه بناء على قبح التجري ومبعديته وانطباقه على نفس العمل المتجرى به، لو قامت امارة على حرمة شئ ذاتا كما لو قامت على حرمة صوم هذا اليوم كيوم العيد، فلا يمكن الاتيان بهذا العمل برجاء المطلوبية واقعا، لأنه قبيح ومبعد، إذ الاتيان به تجر فلا يصلح للمقربية ولا يقع عبادة.
واما بناء على ما ذهب إليه الشيخ من انه لا قبح في العمل المتجرى به وانما الذم على الصفة الكامنة في النفس التي يكشف عنها التجري، وهي خبث