مباحث الأصول العملية " تمهيد " ذكر الشيخ في مدخل بحثه في الأصول العملية بحثا مفصلا، نقتطف منه أمرين: أحدهما: ما أفاده من أن الحكم الظاهري هو الحكم الثابت في فرض الشك بالواقع. فقد استشكل فيه: بأنه يشمل الأحكام الواقعية للشكوك ولا يلتزم به، إذ لا يلتزم أحد أن قول المولى: " يجب عليك التصدق إذا شككت في وجوب الصلاة " يقتضي أن يكون وجوب التصدق حكما ظاهريا لتفرعه عن الشك في الواقع (1).
فلا بد ان يقيد ما ذكره بأنه الحكم الثابت في فرض الشك بالواقع بعنوان تعيين الوظيفة بالنسبة إلى الواقع المشكوك. فلاحظ.
والآخر: ما أفاده من أن الحكم الظاهري الثابت بالأصل في طول الحكم الثابت بالدليل العلمي أو الظني، لان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الواقع، فهو متأخر طبعا عن الواقع (2).