وان كان في الصورة انشاء، والمرشد إليه هو ترتب الضرر على تقدير وجوده، وهو انما يصح في مورد الغفلة عنه، أما مع الالتفات إليه واحتمال تحققه فلا يصح، إذ المخبر يعلم بتحققه على تقدير وجوده فلا معنى لاخباره بذلك، فإنه تحصيل الحاصل. فيتعين أن يكون وجوبا نفسيا يترتب العقاب على مخالفته.
ولكنه أيضا غير صحيح، لأنه يستلزم أن يكون ارتكاب المحتمل أشد من ارتكاب المقطوع، إذ ليس في ارتكاب المقطوع سوى عقاب واحد. ومقتضى ما بين: أن يكون في ارتكاب المحتمل عقابان على تقدير المصادفة، وهو باطل جزما.
وعلى كل حال، فلسنا الآن بصدد إنكار القاعدة كما انتهينا إليه، لعدم تصور الوجوب بانحائه.
وإنما بصدد بيان مراد الشيخ وهو عدم صلاحية القاعدة لبيان الواقع المحتمل. وأن الوجوب لو تم لكان العقاب على مخالفته، وقد ظهر ذلك بوضوح فتدبر.
ونتيجة ذلك: ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقدمة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لورودها عليها.
وتصل النوبة الآن إلى البحث عن وجود قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وعدم وجودها.
ولا قائدة فيه بعد فرض كونها مورودة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن لا بأس به تنزلا.
والكلام في مقامين:
المقام الأول: في ثبوت وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل.
ولم يتعرض للبحث في ذلك مفصلا إلا المحقق الأصفهاني، وقد انتهى (قدس سره) إلى عدم ثبوت حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، لا بمفاد