أو الرجوع إلى الأصول العملية.
وقد ذكر (قدس سره) في وجه العدول عن تثليث الأقسام كما ذكره الشيخ، والالتزام بالتقسيم الثنائي، ان اثر القطع يترتب عليه سواء تعلق بحكم واقعي أو ظاهري، ولا تختص آثاره بما إذا تعلق بحكم واقعي (1).
وإذا فرض تعميم متعلق القطع - لعدم اختصاص اثاره - دخلت موارد الامارات والأصول الشرعية في عنوان القطع بالحكم، فلا يتجه التثليث حينئذ.
ولا يخفى انه بهذا التقسيم يشير اجمالا إلى مباحث الكتاب، فلا يرد عليه بأنه يمكن جعل القسم واحدا، فيقال: المكلف إذا التفت إلى الحكم فلا بد من حصول الحجة على عمله، إذ ليس في هذا العنوان إشارة ولو اجمالية إلى مباحث الكتاب، والمفروض ان المقصود بالتقسيم ذلك.
ولكن يرد عليه - ما أشار إليه المحققان العراقي والأصفهاني - من انه ليس تقسيما للمباحث الأصولية الواردة في الكتاب، إذ البحث يكون عن حجية الخبر مثلا أو ثبوت الاستصحاب ونحو ذلك، وهذا مما يودي في صورة اعمال الاستنباط لليقين بالحكم الشرعي، فاليقين بالحكم مما يترتب أحيانا على المباحث الأصولية.
وعليه، فليس التقسيم تقسيما للمباحث المحررة، بل تقسيما بلحاظ ما يترتب عليها أحيانا، وهو خروج عن المفروض من كون الملحوظ في التقسيم ان تكون الأقسام عناوين اجمالية لأبحاث الكتاب (2).
التقسيم الثالث: ما ذكره (قدس سره) أيضا أخيرا وهو تقسيم المكلف إلى القاطع بالحكم ومن قام لديه الطريق المعتبر ومن لم يقم لديه الطريق المعتبر،