- ليس من عوارض السنة الواقعية، بل من عوارض الخبر، وما هو مشكوك السنة، ولذا يدور مداره وجودا وعدما كما لا يخفى. هذا مضافا إلى أن الملاك في كون المسألة أصولية هو ملاحظة نفس عنوانها المحرر لا ما هو لازم ذلك العنوان وما يرجع إليه في اللب، والمفروض ان عنوان هذا المبحث ليس من مسائل الأصول.
وقد تخلص صاحب الكفاية عن هذه المشكلة بعدم التزامه بان موضوع الأصول هو الأدلة الأربعة، بل التزم بأنه الكلي المنطبق على موضوعات مسائله، وفي الوقت نفسه التزم بان المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، فيندرج مبحث حجية خبر الواحد في مسائل الأصول على ما تقدم بيانه في أول الأصول.
وقد تقدم منا بعض الاستشكال في تعريف صاحب الكفاية للمسألة الأصولية، كما تقدم منا الاشكال في تعريفها بأنها ما تقع كبرى قياس الاستنباط الذي ذكره بعض الأعاظم المحققين.
وقد اخترنا في ضابط المسألة الأصولية: انها المسألة النظرية التي يتوصل بها إلى رفع التحير في مقام العمل بلا واسطة نظرية.
وهذا الضابط يشمل مسألة خبر الواحد بلا كلام.
ونعود فنقول: ان كون مسألة خبر الواحد من مسائل الأصول لا ريب فيه، وانما يؤول الخلاف إلى تحديد ضابط المسألة الأصولية بنحو يشمل هذه المسألة، بل من طرق معرفة صحة الضابط وسقمه ملاحظة شموله لهذه المسألة وأمثالها. فتدبر.
وبعد هذا يقع البحث في أصل الموضوع.
وقد حدد الشيخ (رحمه الله) جهة البحث في حجية خبر الواحد ببيان:
ان حجية الخبر تتوقف على جهات ثلاث: