هو الأمر الطريقي، فلا محالة تكون العقوبة في طول الامر الطريقي ومترتبة عليه، ولا يعقل أن يكون الامر الطريقي في طولها ومترتبا عليها. مع أن المفروض في الروايات انما هي العقوبة في مرتبة سابقة على الامر بالاحتياط، حيث إنه علل فيها الامر بالاحتياط بالهلكة، وهذا لا يتلائم وكون الامر بالاحتياط طريقيا.
وحاصل الكلام: ان فرض العقوبة في الروايات على الواقع، وفي مرحلة سابقة على الامر بالتوقف - بهذين القيدين، أعني بهما: فرض العقوبة على الواقع، وفرضها في مرحلة سابقة على الامر بالتوقف - مما يتنافى مع كون الامر به نفسيا وطريقيا. فان فرض العقوبة على الواقع مناف لكون الامر بالتوقف نفسيا، وفرضها في مرحلة سابقة مناف لكونه طريقيا.
وعليه، فلم يهمل شيخنا الأنصاري (قدس سره) ذكر شئ من أقسام الامر في المقام، بل انه قد أشار إلى جميع ذلك. فلاحظ.
ودعوى: أن الامر بالتوقف - في الروايات - وإن لم يكن طريقيا لما تقدم، لكنه يستكشف من التعليل في الروايات، بأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، أمر آخر طريقي يكون هو المصحح للعقوبة. يأتي الجواب عنها - ان شاء الله تعالى - في نقد كلام المحقق الأصفهاني (قدس سره)، فانتظر.
ثم إن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) أيد ما أفاده في الجواب عن روايات التوقف بوجه اخر، كما يلي: ان الاخبار الامرة بالتوقف عند الشبهات شاملة لكل من الشبهتين: الوجوبية والتحريمية مطلقا، سواء كانتا من الشبهة الحكمية أو الموضوعية. مع أن الأخباريين لا يقولون بالاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية والموضوعية، وفي الشبهة التحريمية الموضوعية - إلا ما ينسب إلى صاحب الوسائل (قدس سره) من الاحتياط في الشبهة