الأصفهاني: بان المستصحب ليس من الأمور المجهولة، كما أنه لا يترتب عليه اثر مجعول إذ المترتب عليه هو الفراغ عن العهدة، وهو ليس بأثر شرعي بل هو عقلي (1).
أقول: بناء على ما وجه به كلام الكفاية من حمل مراده على ما إذا كان المطلوب هو طبيعي الترك بحده بنحو الوحدة في الكثرة، يكون الاستصحاب فيما نحن فيه من الاستصحاب الجاري في متعلق الحكم، وهو لا محذور فيه، بل يلتزم به في بعض الموارد.
نعم، بناء على ما وجهنا به كلامه من حمل مراده على تعلق الطلب بترك أول الوجود، لا يكون الاستصحاب من استصحاب متعلق الحكم، إذ الترك لازم للمتعلق لا نفس متعلق الحكم، فيتوجه الاشكال المزبور. وسيجئ تتمة توضيح لذلك في مبحث الشبهة الموضعية ان شاء الله تعالى فانتظر.
التنبيه الرابع: لا يخفى ان الاحتياط - بعد ثبوت حسنه عقلا ونقلا - يحسن في مطلق موارد احتمال التكليف، سواء كانت حجة على نفيه أم لم تكن.
نعم، يستثنى ما إذا يستلزم الاحتياط اختلال النظام، فإنه لا يكون حسنا عقلا ولا شرعا، إذ الاخلال بالنظام قبيح عقلا، فيمتنع أن يحسن الاحتياط المستلزم له، بل الاحتياط حسن بالمقدار الذي لا يخل بالنظام، فإذ وصل إلى حد الاخلال لم يكن حسنا. وهذا واضح.
وقد نبه المحقق الأصفهاني على أمرين:
الأول: ان الرجحان الشرعي لا حقيقة له إلا الاستحباب المولوي، إذ الراجح من الشارع بما أنه شارع معناه المستحب المولوي، إذ المدح من الشارع بما هو عاقل يرجع إلى رجحانه العقلي لا رجحانه من الشارع بما هو شارع. إذن