الثاني: ما تقدم في باب النجاسة من أن الحكم الوضعي ههنا غير ثابت للمكلف بخصوصه ووارد عليه، فان المبادلة سواء كانت أمرا انتزاعيا عن حكم تكليفي أم كانت حكما وضعيا، لا تختص بمكلف، بل موضوعها المالان، وتنتزع عن مجموع الأحكام الثابتة للمكلفين من عدم جواز تصرف البائع والمشتري فيما انتقل عنهما إلا باذن الاخر وغير ذلك. فليست هي موضوعة على الجاهل، بل هي واردة على الفعل والمخاطب بها الجميع.
وهذا البيان لا يجري في بعض الأحكام الوضعية، كالحكم الوضعي في باب الطلاق.
وعليه، فتطبيق الحديث على مورد الحلف بالطلاق مكرها لا يدل على تكفل الحديث لرفع الأحكام الوضعية مطلقا وبنحو العموم. وسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى.
الثالث: ما تقدم أيضا من أن الحكم الوضعي الواقعي غير قابل للوضع الظاهري، لا بجعل الاحتياط ولا بغيره.
هذا كله بناء على كون مؤدي الحديث هو الرفع الظاهري.
أما بناء على كون مؤداه هو الحلية الظاهرية، فلا موهم حينئذ لارتفاع الأحكام الوضعية به، إذ لم يتوهم أحد بتكفل أصالة الحل - نظير: " كل شئ حلال.. " -، رفع الحكم الوضعي فتدبر.
إلى هنا ينتهي بعض الكلام فيما يرتبط ب: " رفع ما لا يعملون ".
ويقع الكلام في سائر الفقرات.
أما رفع الاضطرار والاكراه وما لا يطيقون والخطأ والنسيان، فيقع الكلام فيه من جهات:
الجهة الأولى: في بيان ان المرفوع بحديث الرفع هو الحكم الثابت للمضطر إليه أو غيره، لا بعنوان الاضطرار وغيره، بل لذات الفعل مع قطع