ولكن الحق هو عدم شمول أخبار من بلغ لموارد الكراهة، إذ لا ظهور عرفا للدليل الدال على الكراهة في ترتب الثواب، وإنما التلازم عقلي على ما بين، وهو لا يصحح الظهور العرفي الذي يستند إلى فهم العرف للملازمة لا إلى حكم العقل بها.
والغالب في مواقع بيان الكراهة هو بيانها بترتب المفاسد الوضعية على الفعل، وقل مورد - إن لم ينعدم - بين فيه النهي التنزيهي بعنوان ترتب الثواب على الترك مطابقة.
فإذا ثبت ذلك، يظهر عدم صدق بلوغ الثواب عند الاخبار بالكراهة، فلا تشمله أخبار من بلغ.
وهذا هو العمدة في منع شمول الاخبار للخبر القائم على الكراهة.
فانتبه.
التنبيه الخامس: ذكر المحقق العراقي (قدس سره): انه يعتبر في صدق البلوغ ظهور اللفظ في المعنى، فمع اجماله لا يصدق البلوغ، وعليه فيعتبر عدم اتصاله بقرينة توجب سلب ظهوره.
وأما قيام القرينة المنفصلة على الخلاف، فلا يضر في صدق البلوغ، كما لو قام خبر ضعيف على استحباب اكرام كل عالم، وقام خبر آخر على عدم استحباب اكرام النحويين، فإنه بمقتضى اخبار من بلغ يحكم باستحباب اكرام الجميع، لان المخصص المنفصل لا يستلزم انثلام ظهور العام في العموم، وإنما يستلزم عدم حجيته فيه، مع بقاء ظهوره على حاله، فيصدق بلوغ استحباب اكرام الجميع مع قيام المخصص المنفصل، وهكذا الحال في ما إذا كان نسبة المعارض المنفصل نسبة التباين.
هذا في فرض كون الخبر القائم على خلاف الاستحباب غير معتبر في نفسه.