ثم إنه (قدس سره) ناقش كلتا المقدمتين:
فناقش الثالثة: بان العلم وان كان تمام الموضوع لكن في صورة انكشاف الخلاف لا علم، بل لم يكن سوى الجهل المركب ولا معنى لترتيب آثار العلم عليه.
وناقش الرابعة: بان القبح الفاعلي المستلزم للعقاب هو الناشئ عن القبح الفعلي كما في موارد المعصية اما الناشئ من حيث الباطن وسوء السريرة فلا دليل على استلزامه للعقاب.
ولا يخفى ان مناقشة المقدمة الثالثة ليست على ما ينبغي، فإنه كان المتجه التعرض لدليل الخصم على عدم دخل المصادفة في ثبوت العقاب وانكاره، لا انكار أصل الدعوى رأسا.
ولا بأس بالتنبيه على شئ وهو: ان الشيخ والمحقق النائيني عبر كل منهما بالقبح الفاعلي، لكن اختلفا في المقصود منه، فأراد المحقق النائيني به جهة صدور الفعل وهي تختلف بالمنشأ، فتارة تنشأ عن القبح الفعلي وأخرى تنشأ عن خبث الباطن، ولكن الشيخ أراد به نفس سوء السريرة وخبث الباطن، ولذا نفى العقاب عليه لأنه وصف غير اختياري، ولم يستطع المحقق النائيني نفي استحقاق العقاب عن القبح الفاعلي، بل غاية ما استطاع هو التشكيك لأنه أراد به امرا اختياريا قابلا لاستحقاق العقاب عليه. فالتفت ولا تغفل.
ويتحصل: ان ما ورد في تقريرات المحقق النائيني من تقريب الاستدلال على ثبوت العقاب في مورد التجري ورده مما لا محصل له، فليته لم يتعرض إليه بهذا التفصيل.
يبقى الكلام فيما ذكره الشيخ (قدس سره) من وجود ما يدل من الكتاب والسنة على ثبوت العقاب على قصد المعصية، كقوله (صلى الله عليه وآله): " نية