الملازمة بين الحدوث والبقاء، فالدليل الدال على الحدوث يدل على البقاء بضميمة دلالة الاستصحاب على الملازمة (1).
وهذا المعنى قابل للمناقشة والرد كما سيجئ ان شاء الله تعالى في محله.
ولا يخفى انه إذا قلنا بان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي تنحل المشكلة، إذ الاستصحاب كما يترتب على اليقين بالحدوث يترتب على قيام الامارة عليه. فلاحظ والتفت.
ثم إن اشكال صاحب الكفاية (رحمه الله) انما يجري بناء على أن المجعول في باب الامارات هو المؤدى، بمعنى تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي يرجع إلى جعل المؤدى بمنزلة الواقع.
واما بناء على كون المجعول هو المحرزية والكاشفية أو الحجية أو المنجزية، بمعنى انه يتكفل تنزيلها منزلة العلم في إحدى هذه الجهات - على اختلاف الآراء - وهي تقوم مقام القطع الطريقي بهذا اللحاظ، بناء على ذلك لا مانع من تكفل دليل الاعتبار لكلا التنزيلين، إذ لم يلحظ سوى العلم والامارة، فيمكن ان يقصد تنزيل الامارة منزلة العلم في مطلق آثاره الشرعية والعقلية، فالتفت ولا تغفل.
هذا كله في قيام الامارات مقام القطع.
واما الأصول: فقد أوقع صاحب الكفاية الكلام أولا في غير الاستصحاب فذكر انها لا تقوم مقام القطع أصلا حتى الطريقي المحض ببيان: ان المراد من قيامها مقام القطع ترتيب آثاره واحكامه من التنجيز وغيره في موارد جريانها، ولا يخفى ان الأصول العملية عبارة عن وظائف عملية مقررة للجاهل شرعا أو عقلا، فهي في طول فقد المنجز والحجة على الواقع.