للواقع وعدمه، ومعه يشك في أن الحكم حقيقي فيستلزم التنجز أو صوري فلا يستلزمه، ومع هذا الشك لا يصلح الوجوب للتنجيز والبيانية فيكون المورد من مصاديق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالتفت.
والاشكال من هذه الجهة مشترك الورود على أجود التقريرات وتقريرات الكاظمي لان هذه الجهة ذكرها الكاظمي أيضا في تقريراته (1).
ولكن لا يرد على الكاظمي الاشكال من الجهة الثالثة، لأنه لم يقرب عدم المنافاة بين الحكم الواقعي ووجوب الاحتياط، بتفرع ايجاب الاحتياط عن الواقع بل قربه بان وجوب الاحتياط عين الواقع على تقدير المصادفة وحكم صوري وهمي على تقدير المخالفة فلا منافاة. وعلى هذا لا يرد أحد الوجهين المتقدمين. فلاحظ.
كما أنه يرد عليه الاشكال من الجهة الثانية لأنه ذكرها أيضا.
واما الجهة الأولى: فقد تعرض لذكرها الكاظمي لكن لا بنحو انها أساس المطلب، كما ذكرها بهذا النحو في أجود التقريرات.
ثم إنه ورد في بعض عباراته ان الحكم لا يكون مبينا لوجوده وان كان ثابتا. وهذا التعبير مجمل المراد، فان نفس الشئ يستحيل أن يكون مبينا لوجود نفسه لكن دليله لا مانع من تكفله بيان وجوده في صورة الشك. ولعل المراد منه ما سيجئ هنا في تحقيق المراد من تعدد الرتبة.
الوجه الرابع: ما يجئ في الذهن، وهو أن يكون المراد من اختلاف الرتبة وتعدده، هو انه ليس ان الحكم الواقعي لا اطلاق له يشمل صورة الجهل، وان الحكم الظاهري ثابت في تلك الصورة، كي يرد عليه تارة بان الاهمال ممتنع ثبوتا