بحسبه.
ولا يخفى ان الآية على الأولين لا ترتبط بما نحن فيه كما لا يخفى، إذ هي على الأول تنفي التكليف بانفاق ما لم يعط من المال. وعلى الثاني تنفي التكليف بغير المقدور. وشئ منهما لا ينطبق على ما نحن فيه. نعم على الثالث والرابع تفيد نفي التكليف المجهول.
لكن الثالث لا يمكن الالتزام به، لأنه يتنافى مع مورد الآية الكريمة، لان موردها الانفاق بما يملك من المال.
وأما الرابع، فقد استشكل الشيخ فيه: بان تعلق الفعل في الآية وهو:
" يكلف " بالحكم يختلف عن نحو تعلقه بالفعل، فان تعلقه بالحكم والنسبة بينهما نسبة المفعول المطلق، ونسبته إلى الفعل نسبة المفعول به، ولا جامع بين النسبتين، فإرادتهما معا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممتنع (1).
ولكن المحقق العراقي (قدس سره) حاول تصحيح إرادة الجامع للفعل والحكم من الموصول بوجهين:
الأول: انه انما يرد هذا الاشكال إذا فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول، والا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلي العام وإرادة الخصوصيات المزبورة من دوال أخر خارجية فلا محذور، لان تعلق الفعل بالموصول يكون بنحو واحد، وتعدده بالتحليل إلى نحوين لا يقتضي تعدده بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد الموصول. وعليه فيمكن التمسك باطلاق الآية على البراءة، لامكان إرادة الأعم من الموصول.
الثاني: المراد من التكليف في الآية الشريفة ليس هو المعنى الاصطلاحي وهو الحكم كي يلزم منه كون نسبته إلى الحكم نسبة المفعول المطلق، إذ إرادته