فعلى الأول: بان يحكم المولى على من حصل لديه العلم بالحكم، لا خلف ولكن لازمه اللغوية، إذ الحكم انما هو لجعل الداعي، ومع علم المكلف بالحكم لا يكون جعل الحكم في حقه ذا أثر من هذه الجهة.
وعلى الثاني: يلزم الخلف، إذ مع جعل المولى هذه القضية، أعني ثبوت الحكم عند تحقق العلم به ووصولها إلى المكلف، يستحيل ان يتحقق العلم بالحكم، وما يبتني على امر محال محال (1).
الرابع: وهو ان تعليق الحكم في الذهن على العلم به يستلزم عدم محركيته وداعويته، وذلك لان المكلف إذا فرض انه جزم بثبوت الحكم خارجا واعتقد بتحققه فهو يرى ان الحكم موجود في الخارج، والموجود لا يقبل الوجود والتحقق ثانيا.
وعليه، فهو يرى ان ثبوت الحكم عند علمه به محال، ومعه لا يكون الحكم محركا وداعيا، إذ الداعوية تتقوم بالوصول، والمفروض ان المكلف يرى محالية ثبوته، فيستحيل جعله حينئذ. وهذا وجه بسيط لا إلتواء فيه.
ونتيجة ذلك: ان تعليق الحكم على العلم به أمر ممتنع عقلا ولا يمكن الالتزام به.
واما القسم الثاني والثالث: أعني كون القطع بالحكم مأخوذا موضوعا لحكم مماثل لمتعلقه أو مضاد له. فقد ذهب صاحب الكفاية إلى محاليتهما استلزام الأول اجتماع المثلين والثاني اجتماع الضدين (2).
والتحقيق: انه قد تقدم الكلام في تضاد الاحكام وتماثلها - في مبحث اجتماع الأمر والنهي - وقد عرفت التزام المحقق الأصفهاني بعدم تضادها الا من