واقعا، كذلك مصلحة الحرمة ظاهرا تلازم كون تعلق كراهة المولى بالفعل المنافية لإرادته الواقعية.
وعليه، فهذا الاستدراك لا نعرف له وجها صحيحا. فالتفت.
وعلى اي حال، فلا يهم في المطلب صحة الاستدراك المزبور وعدمه، انما المهم هو بيان وجوه الجمع المذكورة في الكفاية وغيرها والنظر في ما يمكن الالتزام به منها.
فلنتعرض أولا إلى وجوه الكفاية الثلاثة، فنقول:
اما الوجه الأول: فقد نسب إلى صاحب الكفاية انه يريد به كون المجعول هو نفس المنجزية والمعذرية، كما قد يظهر من التزام المحقق الأصفهاني بان المجعول مفهوم الحجية على أنه رأي شخصي له (1).
وذلك وان كان قد يظهر من بعض عباراته في غير المقام، لكن عبارته في المقام ظاهرة في أن المجعول هو الحجية ويترتب عليه المنجزية والمعذرية (2).
وعلى كل، فقد أورد عليه المحقق النائيني: بان المجعول ان كان هو المنجزية فهو محال، إذ مع فرض الجهل بالواقع وعدم وجود ما يوجب التنجز يحكم العقل بقبح العقاب عليه، فجعل العقاب على مثل ذلك يكون جعلا له بلا سبب وبلا وجه، ويكون مستلزما لتخصيص الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان وهو ممتنع. وان كان المجعول امرا يترتب عليه التنجيز رجع إلى ما ذكرناه من كون المجعول هو الوسطية في الاثبات بتعبير، أو الطريقية بتعبير اخر، أو الوصول بتعبير ثالث (3).
وأرود عليه أيضا المحقق الأصفهاني: بان المنجزية واستحقاق العقاب * (هامش) (1) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 2 / 44 - الطبعة الأولى.
(2) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / 277 - طبعة مؤسسة آل البيت (ع).
(3) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات 2 / 76 - الطبعة الأولى. (*)