وهو العمدة في دعوى الأخباريين.
اما الشبهة الأولى: الذي ذكرها تحت عنوان: " فان قلت " فمحصلها: هو ان مقتضى كثير من النصوص كرواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
".. ولو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون اعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب " (1) وغيرها، هو عدم وجوب إطاعة الحكم وامتثاله الا إذا وصل من طريق النقل وما لم يصل من طريق النقل ملغى بنظر الشارع وان كان ثابتا في الواقع.
وأجاب الشيخ (رحمه الله) عن هذه الشبهة بوجهين:
الأول: انه إذا أدرك العقل قطعا وجوب شئ فعلا وان الله لا يرضى بتركه يمتنع ان يقال إنه لا تجب إطاعة هذا الحكم، والأخبار لا تدل على هذا المطلب، بل هي في مقام النهي عن العمل بالمقدمات العقلية المنتهية إلى الظن كالقياس والاستحسان، والقرينة على ذلك هو اهتمام المعصومين (عليهم السلام) في بيان هذا الامر الذي يظهر منه كونه امرا متعارفا ومباينا للواقع كي يستدعي الاهتمام، ومن الواضح ان ما كان متعارفا هو الاستناد إلى المقدمات العقلية الظنية.
اما الاستناد إلى العقل القطعي المخالف للكتاب والسنة، فهو نادر جدا لا يستدعي مثل هذا الاهتمام.
واما نفي الثواب على التصدق بجميع المال مع عدم كونه بدلالة ولي الله، فلا يمكن الاخذ بظاهره لان حسن التصدق بالمال مما يحكم به العقل الفطري - وهو مما يعترف الاخباري بحجيته والركون إليه - فلا بد ان يراد به التصدق على المخالفين لاجل مخالفتهم - فينتفى بهذا القيد حسنه - نظير تصدق الشيعة