مستقلا، وهذا خلف (1).
ولكن هذا التعليل عليل، وهو ناش من الخلط بين مقام الجعل، ومقام تعلق القطع بشئ، بيان ذلك: ان من ينظر إلى الكتاب بواسطة نظارته يغفل عن نظارته وانما نظره المستقل متعلق بالكتاب الذي جعل النظارة طريقا إليه، ولكن الشخص الذي ينظر إلى هذا الناظر ويرى كاشفية وآلية النظارة، يستطيع ان يتعلق نظره مستقلا وغرضه بالنظارة ذاتها من دون أن يكون للكتاب أي دخل فيه.
وفي ما نحن فيه من هذا القبيل، فان من يتعلق نظره الاستقلالي بالمقطوع ويغفل عن القطع هو القاطع نفسه، إذ كون القطع طريقا لديه يلازم لحاظه آلة وبنحو المرآتية (2)، اما الجاعل الذي يريد أن يجعل حكما على هذا القطع له ان يقصر نظره على القطع، بمعنى انه يرتب الحكم على القطع بلحاظ كشفه لكن من دون أن يكون لوجود المتعلق في الخارج أي أثر، لتمكنه من لحاظ القطع بنحو الاستقلال لا الآلية والمرآتية، نظير من ينظر إلى المرآة لا ليرى صورته بها، بل ليرى جودتها وجنسها. فظهر لك الخلط بين المقامين.
وعلى هذا فلا مانع من اخذ القطع بنحو الطريقية تمام الموضوع بان لا يكون للمصادفة أي دخل في ثبوت الحكم.
الجهة الثانية: في قيام الامارات والأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي بأقسامه.
لا اشكال بين الاعلام في قيام الامارة بدليل اعتبارها مقام القطع الطريقي، بمعنى ان نفس ما يترتب على القطع من المنجزية والمعذرية يترتب