نعم. بالنحو الذي مر في الكفاية ينحل بالالتزام بوجود المصلحة في التعبد بالامارة، لكن عرفت أنه يوقعنا في محذور التصويب.
وهذا الاشكال لا يختص بمبنى معين في المجعول في الامارات، بل يعم جميع المباني، إذ جميعها يشترك في الالزام بالعمل بالامارة وهو يستلزم التفويت مع عدم المصلحة والتصويب مع المصلحة. فلاحظ.
وقد تعرض المحقق العراقي إلى هذا الاشكال ودفعه بنحو مختصر جدا (1).
ثم إنه قد مر من الشيخ والمحقق النائيني (رحمهما الله) ان هذا الاشكال مندفع في صورة انسداد باب العلم بالاحكام، إذ ليس العمل بالامارة هو سبب التفويت.
فقد يتخيل انحلال الاشكال والخلاص من المحذور في هذا الزمن لانسداد باب العلم، فيكون الحديث السابق الطويل حديثا علميا لا عمليا.
ولكنه وهم محض. لما عرفت من عدم اختصاص الأحكام الظاهرية بموارد الامارات القائمة على الاحكام بل يعم الأمارات والأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، أو الجارية في احراز الامتثال، كقاعدة الفراغ والتجاوز.
وليس طريق العلم بالواقع منسدا في كثير من تلك الموارد.
نعم، مثل اليد القائمة على الملكية قد يقال بانسداد باب العلم بالواقع في مواردها، إذ العلم بالملكية الواقعية في أغلب الموارد - الا ما شذ - ممتنع.
اذن فالاشكال بالنسبة إلى أزماننا ثابت لا خلاص منه.
واما الايراد الثاني: فتقريبه: ان الداعي من جعل الحكم هو تحقق البعث والزجر أو غيرهما، ومن الواضح ان جعل الحكم الآخر على خلافه المانع من