" الكلام في الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا " وقبل ايقاع الكلام في ذلك لا بد من البحث في جهات عديدة:
الجهة الأولى: من جهات مباحث الامارات. ذكر صاحب الكفاية ان الامارة غير العلمية ليست كالقطع في استلزامها الحجية عقلا، بل ثبوت الحجية لها يحتاج إلى جعل شرعي، أو طرؤ بعض الحالات المستلزمة لحجيتها عقلا بناء على الحكومة في نتيجة دليل الانسداد، فان غير العلم بنظر العقل لا يقتضي الحجية، وليست الحجية من لوازمه العقلية. وذلك في مقام ثبوت الحكم بالظن مما لا خلاف فيه. واما في مقام الامتثال وسقوط الحكم فقد يظهر من بعض المحققين - ويقال: انه المحقق الخوانساري - الاكتفاء بالظن بالفراغ.
وقد احتمل صاحب الكفاية أن يكون منشؤه عدم لزوم دفع الضرر المحتمل (1).
وفيه: انه يرد عليه - مع غض النظر عما ورد في الحواشي من الإشكالات -