سائر موارد عدم قصد التفهيم، فلا يكون التمسك بالظواهر في موارد الاقرارات منافيا لعدم حجية الظاهر في سائر الموارد التي يتأتى فيها احتمال وجود القرينة الخفية الذي لا يمكن دفعه كما عرفت بيانه.
وبعبارة أخرى: ان الملاك الذي أنكرنا به حجية الظاهر لغير المقصود بالافهام لا يعم صورة الاقرار. وهذا لا يقتضي انكار التفصيل بالمرة.
وعليه، فالتفصيل متين كما عرفت. الا ان الغرض منه - وهو انكار حجية ظواهر الاخبار بالنسبة الينا لعدم كوننا مقصودين بالافهام، بناء على اختصاص الخطابات بالمشافهين - لا يترتب عليه، لما تقدم من تقريب حجية ظاهر خبر الواسطة عند مناقشتنا للشيخ في توجيهه التفصيل المذكور. فلاحظ.
هذا كله فيما يرتبط بما ذهب إليه المحقق القمي (رحمه الله).
واما ما ذهب إليه جمهور الأخباريين من عدم حجية ظواهر الكتاب، فقد ذكر له في الكفاية وجوها خمسة:
الأول: ما ورد من النصوص الدالة على أن القرآن لا يعرفه الا أهله ومن خوطب به، وهم النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) (1).
الثاني: ان القرآن يحتوي على مطالب عالية شامخة ومضامين غامضة، فلا يستطيع ان يفهمه كل أحد، فان فيه علم كل شئ. ولا يستطيع كل أحد ان يصل بفكره إلى ما اشتمل عليه القرآن.
الثالث: ان الظاهر من المتشابه الممنوع عن اتباعه، ولا أقل من احتمال ذلك، فإنه يكفي في منع العمل بالظاهر.
الرابع: انه وإن لم يكن من المتشابه ذاتا، لكنه منه عرضا للعلم الاجمالي بطرؤ التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره. وعليه فلا يمكن