ما هو ثقيل على المكلف، فيختص بهذا الاستظهار برفع الأحكام الإلزامية دون غيرها. ولا يخفى أنه لا طريق برهاني لاثبات اخذ الثقل في مفهوم الرفع.
فالمحكم هو الوجدان فراجعه تعرف صحة الدعوى من سقمها.
وعلى كل، فالاختصاص بالالزام - على هذا الالتزام - يبتني على صحة هذه الدعوى. فتدبر.
الامر السابع: في تحديد موارد الحديث من الأحكام الوضعية والتكليفية.
وتحقيق ذلك..
أما الأحكام التكليفية..
فتارة: يكون المجهول هو الحكم التكليفي الاستقلالي، كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وحرمة شرب التتن.
وأخرى: يكون الجهل متعلقا بالحكم الضمني، كالشك في وجوب السورة في الصلاة.
ويصطلح على مثل هذه الموارد بموارد الأقل والأكثر.
أما إذا تعلق الجهل بالحكم الاستقلالي، فهو المتيقن من حديث الرفع، ولا شبهة في شموله له.
وأما موارد الشك في الأقل والأكثر، فهو على قسمين، لان الدوران بين الأقل والأكثر... تارة: يكون في متعلق الحكم. وأخرى: في المحصل له.
أما مورد دوران الامر بين الأقل والأكثر في متعلق الحكم، فالحديث في جريان البراءة في الجزء المشكوك - مع قطع النظر عن ما تقدم في الامر الخامس -، إنما يتأتى بناء على الالتزام بانبساط الوجوب على الاجزاء وتوزعه عليها، بحيث يكون كل واحد من الاجزاء متعلقا لامر ضمني.
أما بناء على الالتزام بما قد يستظهر من عبارة الكفاية في مبحث التعبدي والتوصلي من عدم انبساط الوجوب، بل ليس إلا وجوب واحد بسيط متعلق