شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (1).
وقد ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى أنها في الدلالة أوضح من الكل (2).
ولكن صاحب الكفاية (رحمه الله) توقف في دلالتها على المدعى: بلحاظ ان الورود غير ظاهر في الوصول المساوق للعلم بالنهي، بل يصدق الورود على صدور النهي، ولو لم يصل إلى المكلف ولم يعلم به، فيكون مفاد الحديث إباحة الشئ حتى يصدر فيه نهي، فلا ترتبط بما نحن فيه، إذ محل البحث هو حكم ما شك في صدور النهي فيه هل هو الإباحة أو الاحتياط؟، فلا يشمله هذا الحديث، لان موضوعه ما لم يصدر فيه نهي لا ما يشك في صدور النهي فيه، فما يشك في صدور النهي فيه يكون من الشبهات المصداقية لهذا الحديث، ولا يصح التمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية له (3).
ولكن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) حاول اثبات دلالتها على المدعى، وهو الإباحة الظاهرية في مورد الشك في صدور الحرمة وعدم وصولها للمكلف بطريقين:
الطريق الأول: عدم تصور إرادة جعل الإباحة مقيدة بعدم صدور النهي واقعا على جميع تقادير الإباحة، المستلزم ذلك لحمل الورود ههنا على الوصول لو سلم أنه ظاهر في أصل الصدور، فرارا عن المحاذير. بيان ذلك: ان الإباحة على قسمين..
إباحة مالكية مرجعها إلى عدم الحرج - عقلا - في الفعل والترك في مورد احتمال الحرمة، بملاحظة مالكية المولى لأفعال العبد وكون فعل العبد تصرفا في سلطان المولى وملكه، مع قطع النظر عن التشريع، وهي المعبر عنها بالإباحة قبل