تقييد بعدم المصادفة إلى الواقع فتدبر.
هذا كله فيما يتعلق بالمطلب الذي ذكره المحقق النائيني، وقد أشرنا إلى سبب اختيار ذكره أولا مع أنه على خلاف البناء على انتهاج نهج الكفاية في تحرير المبحث، هو كونه جامعا مستوعبا.
اما صاحب الكفاية، فقد ذهب إلى بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه من الحسن أو القبح والمبغوضية أو المحبوبية بلا تغير فيه بواسطة القطع، لوضوح ان القطع بالعنوان المحرم ليس من العناوين الموجبة للحسن والقبح أو المبغوضية والمحبوبية، مضافا إلى أن القطع - في مقام العمل - يلحظ طريقا للواقع لا مستقلا، فالإرادة والقصد انما يتعلقان بشرب الخمر لا بشرب معلوم الخمرية، بل المعلومية مما لا يلتفت إليها غالبا، ومعه لا يمكن تعلق الإرادة فيها، إذ الإرادة فرع الالتفات، ومع عدم كونه بالاختيار يتضح عدم كونه من موجبات الحسن والقبح لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية.
فما ذكره صاحب الكفاية وجوه ثلاثة:
الأول: ان عنوان المقطوعية ليس من العناوين الموجبة للحسن والقبح بالبداهة، وهذا مما وافقناه عليه كما تقدم، ومنه يعلم جهة ارتباط ما تقدم بما ذكره صاحب الكفاية.
الثاني: ان هذا العنوان مما لا يقع اختياريا لعدم تعلق القصد به، بل هو ملحوظ آلة وطريقا.
الثالث: انه مما لا يمكن وقوعه اختياريا للغفلة عنه، ويمتنع تعلق الإرادة بشئ مع الغفلة عنه والفرق بين الوجهين الأخيرين واضح.
ثم إن صاحب الكفاية يذهب إلى امر فرضه مفروغا عنه، وهو ان عنوان التجري وعنوان الهتك والخروج عن زي الرقية وغير ذلك من العناوين القبيحة مما لا تنطبق على الفعل الخارجي، بل تنطبق على امر نفسي عبر عنه بالعزم على