بواسطة انضمام إنذار غيره، والا لم يجب عليه لكونه لغوا.
وبالجملة: لا وجه لدلالة الآية الكريمة على حجية إنذار المنذر.
واما ما ذكره في الكفاية في مناقشة اطلاق وجوب التحذر، وبيان انه مشروط بالعلم، من أن موضوعه هو الانذار بما تفقه به، فمع عدم العلم بكون الانذار إنذار بما تفقه به لا يمكن التمسك باطلاق وجوب التحذر لكون الشك في موضوع الحكم (1).
ففيه ما لا يخفى: فان ما ذكره لا يقتضي إلا أن يكون الموضوع الواقعي هو الانذار بما تفقه به من أمور الدين، والعلم ليس شرطا للحكم، بل هو شرط لتنجزه كسائر الاحكام المرتبة على الموضوعات الواقعية، فالتوقف عن التمسك بالاطلاق ليس من جهة اشتراط الموضوع بالعلم، بل من جهة الشبهة المصداقية، وذلك أجنبي عن الاشتراط.
وبالجملة: ما ذكر لا يصلح وجها لما ذكر من اشتراط الموضوع بالعلم.
فلاحظ.
ثم إنه أشكل على دلالة الآية على حجية الخبر بان: غاية مدلولها هو حجية الانذار، وهو يختلف عن الاخبار، إذ الانذار هو الاخبار المشتمل على التخويف المتوقف على فهم معنى للكلام كي يخوف به.
وهذا أجنبي عن حجية الخبر، إذ المراد به حجية نقل ما صدر عن المعصوم (عليه السلام) ولو لم يكن المخبر ممن يفهم المراد من الألفاظ.
وأجاب عنه في الكفاية: بان الرواة في الصدر الأول كانوا ممن يفهمون معاني الكلمات الصادرة، نظير نقلة الفتاوى في هذا العصر.
وعليه، فيتحقق التخويف والانذار باخبارهم، فيكون خبرهم حجة