الكلامي.
وأنت خبير، بأنه بعد أن كان المراد من الحديث معلوما لم يكن البحث في جميع ذلك من اتحاد مفهوم الرفع والدفع، ومن كون الرفع ههنا مستعمل في معناه حقيقة أو في معنى الدفع مجازا وغير ذلك بذي أثر عملي أصلا في ما هو المستفاد من الحديث، ولم نعرف السر في اهتمام الاعلام بذلك، فالاكتفاء بهذا المقدار متعين.
الامر الثاني: لا يخفى ان المراد من الموصول في: " ما اضطروا إليه وما اكرهوا عليه " هو المتعلق للحكم، إذ لا معنى للاضطرار إلى نفس الحكم.
وعليه، فيقع الكلام في أن اسناد الرفع إلى متعلقات الاحكام هل هو اسناد حقيقي أو اسناد مجازي، باعتبار انها غير. مرفوعة حقيقة وانما المرفوع حكمها؟.
وثمرة هذا البحث تظهر..
أولا: في البحث عن المراد ب: " ما لا يعلمون "، وانه خصوص الشبهة الموضوعية أو الأعم منها ومن الشبهة الحكمية، وذلك لأنه إذا فرض كون اسناد الرفع إلى المتعلق للحكم اسنادا مجازيا امتنع إرادة العموم، لان اسناد الرفع إلى الموضوع المجهول الحكم يكون اسنادا مجازيا، واسناده إلى الحكم المجهول يكون اسنادا حقيقيا، ولا جامع بين النسبتين، فيمتنع إرادة العموم لاستلزامه التعبير عن النسبتين بنسبة كلامية واحدة وهو ممتنع.
وعليه، فيسقط الاستدلال على البراءة في الشبهات الحكمية بهذا الحديث.
وتوهم: اختيار إرادة خصوص الشبهة الحكمية فيتحد الاسناد ويكون حقيقيا ولا ينافي كونه مجازيا بالنسبة إلى الفقرات الأخرى، لعدم امتناع ذلك بعد تعدد النسب الكلامية بتعدد أطرافها في الكلام، فيمكن ان يراد بإحداها