الواقعي، بمعنى ان المكلف لو ترك العمل على طبقها ولم يفحص عنها ثم تبين مطابقتها للواقع لم يكن معذورا وكان للمولى عقابه، وليس للمكلف ترك العمل استنادا إلى أن الشك بها يلازم القطع بعدمها.
نعم، إذ لم تكن في معرض الوصول لم تترتب على وجودها الواقعي المنجزية، إذ ليس للمولى المؤاخذة بلحاظ وجودها الواقعي. ففي مثل ذلك يكون الشك فيها ملازما لعدم حجيتها.
فالنتيجة: ان الحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الحجة المشكوكة في معرض الوصل فلا يلازم الشك فيها القطع بعدم حجيتها، فلا بد من الفحص عنها، وإن لم تكن في معرض الوصول فالشك فيها يلازم القطع بعدمها لما عرفت من عدم ترتب آثارها عليها في حال الشك.
الجهة الثانية: في أنه هل يمكن اجراء استصحاب عدم حجية ما شك في حجيته أو لا؟.
وقد استشكل فيه الشيخ (رحمه الله) (1)، وتابعه عليه المحقق النائيني (قدس سره) (2). وخلاصة الوجه المستفاد من كلامهما: ان عدم المنجزية بما أنه مترتب على مجرد الشك في الحجية، فاجراء الاستصحاب بلحاظه يكون من باب تحصيل الحاصل، بل ذكر المحقق النائيني: انه أردأ من تحصيل الحاصل فان تحصيل الحاصل انما هو فيما إذا كان المحصل والحاصل من سنخ واحد كلاهما وجدانيان أو تعبديان، وفي المقام يلزم احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد، إذ عدم المنجزية وجداني فلا معنى لاحرازه بواسطة التعبد.
ثم إن هذا المطلب - أعني: عدم جريان الاستصحاب - يبحث فيه في