حجية قول اللغوي وبعد كل هذا يقع الكلام في حجية قول اللغوي في تشخيص ظهور اللفظ وتعيين ما وضع له.
وقد ذكر صاحب الكفاية تمهيدا للدخول في هذا المبحث - ذكر فيه -: انه قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام، فان أحرز بالقطع وان المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو هذا المعنى، فلا كلام. وإن لم يحرز المفهوم العرفي للكلام.. فتارة: ينشأ عدم احرازه من احتمال وجود قرينة. وأخرى: من احتمال قرينية الموجود. وثالثة: من عدم العلم بما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا.
ففي الأول، لا خلاف في أن الأصل عدم القرينة، لكن البناء العقلائي ابتداء على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه، لا انه يبنى على عدم القرينة أولا، ثم يبنى على المعنى الظاهر فيه لولا القرينة. فهو يلتزم بان احتمال القرينة ينفي بأصالة الظهور رأسا لا بأصالة عدم القرينة.
وفي الثاني: فان بني على أصالة الحقيقة من باب الظهور كان الكلام مجملا لعدم انعقاد ظهور له مع احتمال قرينية الموجود. وان بني عليها من باب التعبد، كان ظهور الكلام الأولي متبعا، ولو لم يكن له ظهور فعلي.