الموضوعية يخرج مورده عن موضوع وجوب الالتزام، فان أصالة عدم الحلف على ترك الوطئ وعدم الحلف على الوطئ - في مورد دوران الامر بينهما - تخرج كلا من الطرفين عن موضوع الوجوب والحرمة، فلا يجب الالتزام بهما لعدم ثبوتهما.
ولكنه (قدس سره) بعد أن ذكر ذلك ذكر ان التحقيق خلافه و نفى صحته (1).
ومن الغريب جدا ما يظهر من حاشية المحقق الأصفهاني (قدس سره) من نسبة الوجه المذكور إلى الشيخ مع ما عرفت من نفيه صحته في نفس المطلب (2).
وعلى كل حال، فقد ذهب صاحب الكفاية إلى بطلان هذا الوجه، لأنه يستلزم الدور، وذلك لان إجراء الأصل في كل من الطرفين المدعى انه يرفع وجوب الالتزام المنافي له انما يكون مع عدم المانع وعدم المانع ههنا وهو وجوب الالتزام يتوقف على إجراء الأصل.
وبالجملة: جريان الأصل يتوقف على عدم ثبوت وجوب الالتزام لأنه مناف له، وعدم ثبوته يتوقف على جريان الأصل كما هو مقتضى الوجه، فيلزم الدور.
أقول: بنظير هذا البيان يقرب التحاكم أو التوارد بين الأصل السببي والمسببي.
ولكنه يدفع: بان الأصل السببي حيث يكون رافعا لموضوع الأصل المسببي، فالأخذ به لا يستلزم رفعا لليد عن دليل المسببي لعدم موضوعه، اما