العلم باتيان جميع ما يعتبر في العمل، وهو غير حاصل مع الجهل بتعلق الأمر.
ولكن يندفع: بأنه لا دليل على ما ذكر، بل الاحتياط لا يعتبر فيه سوى الاتيان بما يحصل به الامن، وما يتحقق به ادراك الواقع لو كان مأمورا به.
وهذا يتحقق بالاتيان بالعمل رجاء وبداعي احتمال الامر، لتحقق قصد القربة لو كان الامر ثابتا.
إذن فلا يصح اشكال بناء على الوجهين الأخيرين، وإنما يرد الاشكال بناء على الوجه الأول وهو اعتبار الجزم بالنية، ولكنه فاسد كما حقق في محله خصوصا مع عدم التمكن من العلم بالأمر.
فيصح لنا أن نلتزم بصحة الاحتياط في العبادات.
هذا، وقد تصدى البعض إلى اثبات تعلق الامر بالعبادة المأتي بها بعنوان الاحتياط بحيث يتحقق الجزم بالنية، وذلك بطريقين:
أحدهما: ان حسن الاحتياط عقلا يستلزم تعلق الامر به شرعا، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فيثبت الامر به بنحو اللم.
والاخر: ان ترتب الثواب على الاحتياط يكشف - بنحو الآن - عن تعلق الامر به، لان ثبوت الثواب معلول ثبوت الامر.
وقد ناقشهما في الكفاية بوجهين:
الأول: ان اثبات الامر بالاحتياط لا ينفع في تصحيح الاحتياط، لان الامر يتوقف على ثبوت الاحتياط توقف العارض على المعروض، فلا يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته وامكان تحققه، فإنه دور.
الثاني: ان حكم العقل بحسن الاحتياط، كما أن ترتب الثواب عليه لا يستلزم تعلق الامر به، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة الحقيقية، فان الاحتياط نحو من الطاعة. ومن الواضح عدم تعلق الامر بالإطاعة مع حسنها