الموفق للصواب.
الجهة السابعة: في الموافقة الالتزامية.
وربطها بالأصول باعتبار ان البحث فيها انما يكون لمعرفة وجود المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف الدائر بين الوجوب والحرمة، المصطلح عليه بدوران الامر بين محذورين، بيان ذلك: ان جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي مطلقا..
تارة: ينفى بلحاظ عدم المقتضى له اثباتا، كما ذهب إليه الشيخ في الاستصحاب باعتبار ان شمول دليله لموارد العلم الاجمالي يستلزم حصول التناقض بين الصدر والذيل، ببيان يأتي في محله ان شاء الله تعالى (1).
وأخرى: ينفى - بعد تسليم وجود المقتضي له اثباتا في نفسه بمنع ما ذكره الشيخ (رحمه الله) - بأنه يستلزم المخالفة القطعية العلمية للتكليف المنجز بالعلم الاجمالي (2).
وثالثة: ينفى في مورد عدم توفر هذا المانع كما في دوران الامر بين محذورين، إذ لا تمكن المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية، بان الأصل لا اثر له عملا بعد عدم خروج المكلف عن الفعل والترك، والأصل انما يجري بلحاظ الأثر العملي وبدونه لا يجري.
وفي هذا الفرض إذا التزم بجريان الأصل بإنكار ضرورة وجود الأثر العملي لجريان الأصل يقع البحث عن وجود مانع من جريانه، وهو استلزامه لعدم الموافقة الالتزامية الواجبة، ولأجل ذلك يبحث في وجوب الالتزام بالاحكام مضافا إلى وجوب الامتثال العملي، بمعنى انه هل هناك وجهان أحدهما العمل