الاخذ بالأصل المسببي فهو يستلزم رفع اليد عن دليل السببي اما بلا وجه أو بوجه دوري، وهو بان يستند في رفع اليد عن دليل السببي إلى الأخذ بالأصل المسببي المتوقف على عدم الاخذ بالأصل السببي - إذ لو اخذ به رفع موضوعه كما هو الفرض - المفروض توقفه على الاخذ بالأصل المسببي.
والذي نراه ان تقريب المذكور في كلام الشيخ بما دل ان يجعل نسبة جريان الأصل إلى وجوب الالتزام نسبة الأصل السببي إلى الأصل المسببي فيتأتى فيه هذا البيان ولا دور.
بيان ذلك: ان وجوب الالتزام موضوعه هو الحكم الثابت، فالأصل النافي للحكم يرفع موضوع وجوب الالتزام، فلا يكون اجراؤه موجبا للتصرف في دليل وجوب الالتزام، وهذا بخلاف جريان الأصل، فان موضوعه الشك، فلم يؤخذ في موضوعه عدم وجود حكم ينافيه، وانما لا يجري من جهة حكم العقل بحصول المنافاة، نظير عدم اجتماع حكم الأصل السببي مع المسببي بحيث لو قام دليل بالخصوص على ثبوت الحكم المسببي لم يجر الأصل السببي مع أنه لم يرتفع موضوعه.
وعليه، فيكون الاخذ بوجوب الالتزام مستلزما لرفع اليد عن دليل الأصل اما بلا وجه أو على وجه دائر.
اذن فما جاء في الكفاية في مناقشة هذا الوجه غير وجيه (1)، وانما الصحيح ما أشار إليه الشيخ في رسائله من أن عدم جريان الأصل على تقدير ثبوت وجوب الالتزام من جهة منافاته للتكليف المعلوم بالاجمال، ولا يتكفل الأصل رفع موضوع وجوب الالتزام، لان الأصل انما يجري في كل من الطرفين بلحاظ (1) من المحتمل قويا أن يكون منظور الكفاية إلى هذا البيان وملاحظته ملاكا لايراده بالدور. فتأمل.
(منه عفى عنه).