إلى أن الشبهة تكون موضوعية، انه ليس كل ضرر دنيوي بعد تهلكة، بل التهلكة ما يؤدي إلى الموت وما يقرب منه، ومن المعلوم ان المحرمات المحتملة لا يحتمل فيها الضرر بهذا النحو.
وعن الاستدلال بالثالثة: بان العمل على طبق البراءة بعد تمامية دليلها لا يعد منافيا للتقوى وجهاد النفس كما لا يخفى.
واما السنة الشريفة (*):
وقد خلط شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) بين الروايات فلم يصنفها تصنيفا كاملا. والمتأخرون عنه صنفوها إلى أصناف ثلاثة:
الاخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهات.
الاخبار الامرة بالاحتياط في موارد الشبهات.
أخبار التثليث.
أما الاخبار الامرة بالتوقف عند الشبهات: فقد ادعى بعضهم تواترها.
ولكن الظاهر هو عدم تواترها، بل عدم بلوغها حد الاستفاضة، فضلا عن التواتر، وهي كالآتي:
مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه لاسلام) - إلى أن قال في آخرها -: " فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (1).
ورواية مسعدة بن زياد، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة.. - إلى أن قال -: فان الوقوف عند الشبهة خير من