هذا بناء على مسلك صاحب الكفاية من فرض خصوصية وراء الأفعال الخاصة وذات الحيوان، يصطلح عليها بقابلية التذكية.
وهكذا الحال بناء على مسلكنا - الضمير يرجع إلى المحقق الأصفهاني - من انكار فرض القابلية والالتزام بأن التذكية عبارة عن أمر اعتباري بسيط يترتب على الأفعال الخاصة، وأثره الطهارة والحلية أو أحدهما، لأنه يشك في تحققه في هذا المقام فيجري الأصل في نفيه. إذن فأصالة عدم التذكية هو المحكم في هذه الصورة (1).
وأما الصورة الثالثة: فيرد عليه:
أولا: ان ظاهر كلامه هو اجراء الأصل في الحكم التعليقي مع أنه له مجال في نفس الموضوع بان يجري في نفس القابلية، لأنها محرزة الثبوت سابقا فتستصحب، فكما أجرى استصحاب عدم التذكية في الصورة الأولى كان عليه ان يجري استصحاب التذكية في هذه الصورة. مضافا إلى ما في استصحاب الحكم التعليقي من كلام طويل بين الاعلام، فقد وقع الكلام في أصل جريانه وفي معارضته بالاستصحاب التنجيزي دائما. فاختياره للاستصحاب التعليقي في غير محله.
وثانيا: انه فرض ان المورد من موارد وجود الأصل الموضوعي بالنسبة إلى أصالة عدم التذكية. فان أراد اجراء أصالة قابلية الحيوان للتذكية، فهو ليس في موضوع عدم التذكية، بل هو الطرف النقيض لعدم التذكية، والأصل الجاري في الوجود لا يكون أصلا موضوعيا بالنسبة إلى الأصل الجاري في العدم. وإن أراد اجراء الاستصحاب التعليقي، فهو لا يكون أصلا موضوعيا، بل هو أصل حكمي كما لا يخفى.