ما يفي بمعظم الفقه، كما يذهب إليه في الكفاية أو لا؟.
ولا يخفى ان ذلك يبتني على مزيد الفحص و السبر في الاخبار وأحوال رواتها وحسن الظن في تعديلهم وتوثيقهم، وإلا فالأخذ بتوثيقهم من باب التعبد لا ينفع في حصول الوثوق بالخبر، كما عرفت ذلك في البحث عن دلالة السنة على حجية الخبر، فراجع.
إذن فنستطيع ان نقول - حيث ليس لدينا حسن الظن بالتعديل بالنحو الذي ينفي احتمال اشتباه الموثق لدينا وانما نأخذ به من باب التعبد -: بان هذه المقدمة - أعني انسداد باب العلم والعلمي - ثابتة تامة.
أما المقدمة الثالثة: فهي قطعية لا تقبل التشكيك. واستدل عليها الشيخ بوجوه ثلاثة: الأول: الاجماع القطعي على عدم جواز إهمال امتثال الاحكام بالمرة وصيرورتنا كالأطفال والمجانين.
وهذه المسألة لم تحرر في كتب الاعلام إلا أخيرا، فدعوى الاجماع تستند إلى استفادة هذا الرأي من تصريحاتهم في بعض الموارد بحيث يقطع أنهم يقولون به لو فرض انسداد باب العلم والعلمي عندهم.
الثاني: استلزام الاهمال للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين. ومن الواضح ان الخروج عن الدين مما يقطع بعدم جوازه شرعا.
الثالث: العلم الاجمالي المستلزم لتنجيز التكاليف المعلومة بين أطرافه، فلا يجوز ترك جميع الأطراف لاستلزامه مخالفة العلم الاجمالي المنافية مع فرض تنجيزه، مع غض النظر عن استلزام ذلك للخروج عن الدين (1).
وقد ذكر المحقق النائيني هذه الوجوه بعينها، والشئ الذي أراد ذكره،