لكلا التنزيلين اجتماع لحاظين الآلي والاستقلالي في شئ واحد وهو محال، فلا بد أن يكون الدليل متكفلا لأحدهما، وهو تنزيلها منزلة القطع الطريقي لأنه هو الظاهر من دليل الاعتبار.
وأضاف إلى ذلك: انه لولا المحذور الذي ذكرناه لأمكن ان يلتزم بان مقتضى اطلاق دليل اعتبار الامارة المتكفل لالغاء احتمال الخلاف قيام الامارة مقام القطع الموضوعي بجميع أقسامه حتى المأخوذ بنحو الصفتية هذا ما افاده في الكفاية (1).
وخالفه المحقق النائيني - كما أشرنا إليه - فذهب إلى قيام الامارة بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي الطريقي دون الصفتي، وقدم لايضاح ذلك مقدمات أطال في الكلام فيها، فإنه بعد ما ذكر ان المجعول في باب الامارات هو الكاشفية التامة والمحرزية، وان الدليل الدال على اعتبارها يتكفل تنزيلها منزلة القطع من جهة كاشفيته عن الواقع ومحرزيته له، وذكر ان حكومة الامارة على أدلة الأحكام الواقعية حكومة ظاهرية، وعبر عنها تارة: بالحكومة في مقام الاثبات في قبال الحكومة الواقعية، وهي الحكومة في مقام الثبوت، باعتبار ان دليل الامارة لا يتكفل التوسعة أو التضييق في الواقع، بل في طريق احرازه.
وأخرى: بأنها ما كانت في طول الواقع، باعتبار ان حكومة دليل الامارة بلحاظ وقوعها في طريق احراز الواقع في رتبة الجهل به، لا بلحاظ التوسعة في رتبة الواقع نفسه.
بعد أن ذكر ذلك بتفصيل، ذكر ان كلام الكفاية واشكالها يتأتى بناء على جعلي المؤدى في باب الامارة. اما بناء على ما اختاره من جعل المحرزية والكاشفية والوسطية في الاثبات، فلا يتم ما ذكره صاحب الكفاية، إذ لم يلحظ