سواء حصل العلم أو لا، إذ ليس المتكلم في مقام بيان غايتية الحذر كي يتمسك باطلاق الكلام من هذه الجهة، بل في مقام بيان وجوب النفر، فلا ينفع في اثبات الاطلاق في الغاية إذ انعقاد مقدمات الاطلاق من جهة لا ينفع في اثباته من جهة أخرى، فمن المحتمل ان تكون الغاية هو الحذر عند حصول العلم. هذا مع وجود القرينة على التقييد بحصول العلم، إذ الانذار المطلوب هو الانذار بأمور الدين التي تفقه فيها وتعلمها بواسطة النفر، وهذا هو موضوع وجوب التحذر، فإذا شك في أنه صادق في خبره أو لا، شك في كون اخباره عن أمور الدين أو لا، ومعه يشك في ثبوت موضوع وجوب الحذر، فلا يمكن الحكم بوجوبه، لأنه تمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. فتدبر (1).
هذه هي مؤاخذات صاحب الكفاية لهذه الوجوه، وسنعود إلى تحقيق الحال فيها بعد قليل فانتظر.
وقد ذكر المحقق الأصفهاني (قدس سره) وجوها ثلاثة أخرى لتقريب دلالة الآية على حجية إنذار كل منذر.
وقبل ذكرها نشير إلى ما حققه (قدس سره) في معنى: " لعل "، فقد توقف في كون معنى: " لعل "، هو الترجي أو كون مدخولها واقعا موقع الرجاء - بتعبير أصح: لأنها أداة ليست موضوعة لمفهوم الترجي -، إذ هي تستعمل في موارد لا تتناسب مع إرادة الرجاء الذي هو عبارة عن توقع المحبوب، بل تتناسب مع إرادة الخوف من مكروه متوقع، كما في قول الإمام (عليه السلام) في دعائه: " لعلك وجدتني في مقام الكاذبين "، وكقول القائل: " لعل زيدا يموت غدا " في مقام بيان احتمال موته المكروه لا في مقام تمنيه. وغير ذلك.
ولأجل ذلك فالأنسب: ان يقال إنها موضوعة لإفادة وقوع مدخولها مع