لثبوته؟.
ثم أورد توهما حاصله: انه يمكن أن يكون مستتبعا للحكم الواقعي بنتيجة الاطلاق لا بالاطلاق اللحاظي لامتناعه، فكما يستتبع القبح الفاعلي تضييق الحكم الواقعي بنتيجة التقييد لا بنحو التقييد في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز والتركيب الانضمامي، حيث التزم بعدم شمول الامر للحصة المقارنة لمورد النهي، لمانعية القبح الفاعلي الناشئ من جهة الحرمة للتقرب بالعمل - كما مر بيانه مفصلا في محله -، كذلك يستتبع ههنا توسيع الحكم الواقعي بنتيجة الاطلاق، فيكون كالالتزام بشمول الحكم لصورتي العلم والجهل بنتيجة الاطلاق، إذ يمتنع الاطلاق اللحاظي بعد امتناع التقييد.
وأجاب عنه: بالفرق بين المقامين، وان اطلاق الخطاب بالنسبة إلى القبح الفاعلي فيما نحن فيه بلا موجب ولا مقتضى، فتكون دعوى اطلاق الخطابات ولو بنتيجة الاطلاق للفعل الصادر من الفاعل بنحو قبيح - أعني: القبح الفاعلي - بلا برهان ولا دليل. وهو مما لا يمكن الالتزام به (1).
أقول: قد عرفت في تحقيق الحال انه لا مجال لتوهم ثبوت شخص الحكم الثابت للواقع ثبوته لعنوان المقطوع، لأنه خلف. فتعرضه (قدس سره) إلى نفي هذه الدعوى وكأنها هي الدعوى المبحوث عنها ليس كما ينبغي. والأمر سهل من هذه الجهة.
انما الكلام معه فيما ذكره من توهم ثبوت الحكم لعنوان المقطوع بطريق نتيجة الاطلاق، وجوابه بأنه مما لا دليل عليه. والكلام في نقطتين:
الأولى: في فرضه المورد من موارد نتيجة الاطلاق، نظير ثبوت الحكم في