ينفيه، إذ لزوم العمل بالاخبار من باب الاحتياط وهو لا يؤسس الحجية بالمعنى المطلوب.
ثم إن الشيخ ذكر لزوم العمل بالخبر المثبت دون النافي في ضمن الاشكال على هذا الدليل، ولكن صاحب الكفاية جعله من متممات الدليل. فالتفت.
ثم إن ما ذكره صاحب الكفاية من الترديد في جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في قبال الخبر النافي له لا يرجع إلى الترديد في الكبرى، بل يرجع إلى الترديد في الصغرى، وهي انه هل المورد من موارد جريان الاستصحاب أو من موارد عدم جريانه، نظرا للاختلاف الواقع في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، وان عدم جريانه لقصور المقتضي أو لوجود المانع؟.
فلاحظ.
هذا تحقيق الحال في هذا الوجه.
وقد أطال المحقق النائيني الحديث فيه مما لا يهم التعرض إليه لعدم دخله الكبير فيما نحن فيه.
ويظهر من صدر كلامه عدم تسليم دعوى الانحلال، ومن ذيله تسليم دعوى الانحلال، وهو تهافت واضح. فراجع كلامه (1).
الوجه الثاني: ما نسب إلى صاحب الوافية مستدلا به على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة - كالكتب الأربعة - مع عمل جمع به من دون رد ظاهر له، وهو: انا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة ولا سيما بالأصول الضرورية، كالصلاة والزكاة والحج والمتاجر ونحوها، مع أن جل شرائطها واجزائها وموانعها لا تثبت الا بالخبر غير القطعي، بحيث انا لو تركنا العمل بخبر الواحد لقطعنا بخروج حقائق هذه الأمور التي نأتي بها عن حقيقتها