تمهيد جرت عادة المتأخرين على ذكر تقسيم يشير إلى موضوعات الأبحاث الآتية، وأصول الأبواب التي سيقع الكلام فيها. واختلفوا في كيفية التقسيم إلى وجوه:
التقسيم الأول: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الرسائل من تقسيم حالات المكلف إلى القطع والظن والشك (1).
وقد أورد عليه بوجوه:
أولها: ان المراد بالظن ما يعم الظن النوعي والشخصي لا خصوص الظن الشخصي، إذ التعبد بالامارات كما سيأتي من باب الظن النوعي. وعليه فلا مقابلة بين الظن والشك لاجتماع الظن النوعي مع الشك كما لا يخفى.
ثانيها: ان الشك ليس موضوعا للاحكام بعنوانه، بل الموضوع هو مطلق عدم العلم بالحكم والجهل به ولو كان ظنا - إذا لم يقم على اعتباره دليل - أو وهما.
ثالثها: ما ذكره في الكفاية من لزوم تداخل الأقسام (2). ويمكن أن يكون نظره إلى تداخلها بحسب المورد، فقد يكون المكلف شاكا بالحكم ولكن قام لديه