وأما المقدمة الثانية: فهي بالنسبة إلى العلم لا تقبل الانكار بلحاظ زماننا، فان كل من يطلع على فروع الفقه وأدلته يحصل له اليقين بعدم انفتاح باب العلم فيه.
وأما بالنسبة إلى العلمي، فقد بنى الشيخ (رحمه الله) تماميتها على عدم القول بحجية خبر الواحد الثقة. وإلا فمع الالتزام بحجية خبر الثقة لا تتم هذه المقدمة لوفائه بمعظم الفقه (1). ومن هنا ذهب صاحب الكفاية إلى أنها غير ثابتة لنهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه - ويريد به الأعم من كون السبب الوثاقة بالراوي أو الوثاقة بالصدور لاجل بعض القرائن -، وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه (2).
أقول: تقدم عدم تمامية الأدلة لاثبات حجية خبر الواحد إلا إذا أحرزت وثاقته بالوجدان بحيث يحصل الوثوق والاطمئنان من خبره بصدور الحكم من المعصوم (عليه السلام).
وهذا المعنى لم نتفرد به فقد قربه الشيخ في أواخر أدلة الحجية المتقدمة (3).
كما أنه قد يظهر من عبارة الكفاية في هذا المقام (4).
إذن، فنحن متفقون على حجية الخبر المفيد للاطمئنان الذي هو حجة بلا كلام - بل عرفت فيما تقدم في بعض تحقيقاتنا ان حجيته على حد حجية القطع (5).
لكن الاشكال في الصغرى، فهل لدينا من الاخبار التي يطمئن بصدورها