بالأعدلية والأصدقية..، ولو كانت الشهرة توجب كون ما يقابلها - وهو غير المشهور - مما لا ريب في بطلانه، لكان الترجيح بالشهرة مقدما على سائر المرجحات.
الثاني: ان الراوي افترض الشهرة في كلتا الروايتين، ولازم هذا أن لا يكون مقابل الشهرة داخلا في ما لا ريب في بطلانه، وإلا لم يعقل فرض الشهرة في فكلتا الطائفتين المتعارضتين.
الثالث: انه - على تقدير كون غير المشهور مما لا ريب في بطلانه - تكون الأمور اثنين لا ثلاثة، فإنها اما ان تكون بين الرشد أو تكون بين الغي، ولا ثالث لهما. مع أنه (عليه السلام) صرح في الرواية بتثليث الأمور، مستشهدا لذلك بقول النبي (صلى الله عليه وآله) أيضا، الدال على التثليث.
فهذه الشواهد الثلاثة كلها تدل على أن الخبر الشاذ يكون مما فيه الريب، لا أنه يكون مما لا ريب في بطلانه.
وعليه، فيتم الاستدلال بالرواية، كما عرفت (1).
ويمكن الجواب عنه: بأن استشهاده (عليه السلام) بقول النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقتضى كون ترك المشتبه والاجتناب عنه واجبا، بل يصح الاستشهاد المذكور حتى مع كون الترك راجحا، بالمعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب، اي مطلق الرجحان.
وذلك: لان قوله (صلى الله عليه وآله) ارشاد إلى أن في ارتكاب الشبهات مظنة الضرر. والتحرز عن الضرر قد يكون واجبا، إذا كان الضرر المحتمل هو العقاب منجزا على تقدير وجوده. وقد لا يكون كذلك، كما إذا لم يكن العقاب منجزا على تقدير وجوده، كما في الشبهات الموضوعية مطلقا، والوجوبية الحكمية