إذا كان بسيطا إذ الفعل في مورد التردد لا يكون مسببا عن التردد.
وأيد الشيخ (رحمه الله) دعواه المتقدمة: بان تعميم النص للجاهل المتردد يستلزم التخصيص بالشاك غير المقصر إذ المقصر غير معذور قطعا، مع أن سياق النص يأبى عن التخصيص (1).
وأورد على ذلك: بان التخصيص لازم على كل حال، لأنه لو أريد خصوص الجاهل المركب، فلا بد من تخصيصه بغير المقصر، لان المقصر غير معذور ولو كان جهله مركبا.
وأما ما أفاده من ظهور الرواية في إرادة الجاهل المركب وعدم شمولها لصورة التردد، فهو متين.
وقد أورد عليه المحقق العراقي: بان السبب في الارتكاب في مورد الجهل البسيط هو الجهل أيضا بتوسيط قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالمستند بالآخرة هو الجهل، فظهور الباء في السببية لا يقتضي تخصيص النص بالجاهل المركب (2).
وفيه: ان الاستناد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ارتكاب المجهول بالجهل البسيط يستلزم أن يكون ارتكاب الحرام - لو صادف كونه حراما - عن علم وجزم لا عن جهل، لعلمه بعدم المؤاخذة، فهو يقدم على ارتكاب المجهول ولو صادف كونه حراما لأمانه من العقاب بتوسيط القاعدة، فلا يعد ارتكابه بسبب الجهل. وهذا بخلاف الجاهل المركب، فان سبب ارتكابه الحرام هو جهل المركب به وغفلته عنه وتخيله بأنه ليس بحرام، إذ لو التفت لم يرتكبه. فلاحظ.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام)