كما أشرنا إليه آنفا. فنوكل الحكم بصحته وعدمها ليا ما سنحققه في تلك المسألة في مباحث العلم الاجمالي. فانتظر.
هذا فيما يرتبط بالعمل الاحتياط.
وأما الرجوع إلى الأصول بحسب ما تقتضيه كل مسألة بحد ذاتها..
فالذي ذكره صاحب الكفاية من: انه لا مانع عقلا من العمل بالأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف مع تمامية المقتضي لجريانها من حكم العقل أو عموم النقل.
ولا موهم لعدم اجراء الاستصحاب المثبت للتكليف، إلا ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) من عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، بدعوى: ان شمول دليله لأطراف العلم الاجمالي يستلزم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله، إذ مقتضى صدره - وهو: " لا تنقض " - حرمة النقض في كل من الأطراف، ومقتضى ذيله - وهو قوله: " ولكن تنقضه بيقين آخر " - وجوب النقض في بعضها، وبما أنه يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف الاستصحابات المثبتة للتكليف امتنع جريانها بناء على ذلك (1).
ولكن يندفع هذا الوهم: بان البناء المزبور لا يؤثر في عدم جريان الاستصحاب فيما نحن فيه، وذلك لأنه إنما يلزم فيما كان الشك في أطرافه فعليا، أما إذا لم يكن كذلك، بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه وكانت الأطراف الأخرى مغفولا عنها وليست بملتفت إليها أصلا فلا يلزم ذلك، لان مقتضى: " لا تنقض " هو حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك فعلا دون غيره، لعدم تحقق الشك فيه من جهة الغفلة عنه، ولا علم بالانتقاض في خصوص الطرف المشكوك كي يتحقق التناقض بين الصدر والذيل.