وعلى كل حال، فالذي نريد ان ننبه عليه، الاشكال في الوجه الثاني الذي استند إليه الشيخ (رحمه الله)، وذلك لاحتمال أن لا يكون العموم أو الاطلاق في نفسه مرادا في المورد الذي يقطع فيه بورود الخاص أو المقيد، بحيث يكون ورود الخاص أو المقيد كاشفا عن عدم العموم أو الاطلاق واقعا، وانما كنا نتخيل ثبوت العموم أو الاطلاق.
وبعبارة أخرى: كما يمكن أن يكون مجئ الخاص القطعي كاشفا عن عدم إرادة مخالفة التخصيص من الروايات المزبورة، كذلك يمكن أن يكون كاشفا عن عدم انعقاد العموم أو الاطلاق من أول الامر لقرينة مقالية أو حالية لا نلتفت إليها فيبقى ظهور المخالفة على حاله.
وبالجملة: فلا قطع بثبوت التخصيص، وقد عرفت أن القطع بورود الخاص لا يلازم القطع بالتخصيص. فتدبر.
نعم، دعوى أن مخالفة التخصيص لا تعد مخالفة عرفا، شئ آخر.
فلاحظ.
وأما الاجماع، فقد نوقش في الاستدلال به: ان المحصل فيه غير حاصل.
والمنقول منه لا يصلح للاستدلال كما تقدم خصوصا في مثل هذه المسألة التي يحتمل استناد المجمعين إلى بعض الوجوه القابلة للمناقشة. مع أن دليل حجية الاجماع المنقول - لو سلم - هو دليل حجية خبر الواحد، فلا يصلح نقل الاجماع لنفي الحجية لأنه خبر واحد.
هذا مع معارضته بمثله ووهنه بذهاب المشهور إلى خلافه.
هذا تمام البحث في أدلة النافين لحجية خبر الواحد.
* * *