الاحتياط. نعم ذكر بعد ذلك أن مقتضى رفع الواقع هو رفع ايجاب الاحتياط، وقد تقدم تقريبه. فإن في تعبيره: " فلا مؤاخذة عليه " وعدم تعبيره برفع المؤاخذة ملحوظة مهمة، وهي الفرار من الاشكال بان المؤاخذة ليست من الأمور الشرعية القابلة للرفع والوضع، إذ هو التزم بارتفاعها لا برفعها، وارتفاعها إنما هو لاجل عدم تحقق موضوعها بعد أن كان الحديث دالا على رفع الواقع ورفع ايجاب الاحتياط، فهي ترتفع عقلا ولا ترفع شرعا.
ومن الغريب جدا ما جاء في تقريرات المرحوم الكاظمي في هذا المقام، فإنه بعد أن حكم بأن الرفع يتوجه إلى الواقع وأنه ملازم لرفع وجوب الاحتياط، وأورد على الشيخ (رحمه الله) في التزامه: بأن المرفوع أولا وبالذات هو وجوب الاحتياط، قرب المطلب. بما لا ينتهي إلى ما لا يختلف مع التزام الشيخ من كون المرفوع هو وجوب الاحتياط. فلاحظ كلامه من قوله في الامر الأول: " وتوضيح ذلك هو أن أدلة الاحكام... " إلى آخر كلامه تعرف حقيقة الحال فيه (1). فالتفت.
الامر الرابع: في عموم الحكم للشبهة الحكمية والموضوعية.
وقد يدعى العموم بتقريب: ان مقتضى اطلاق الموصول في: " ما لا يعلمون " إرادة الأعم من الحكم والموضوع. واستشكل في ذلك بوجهين:
الأول: ان اسناد الرفع إلى الحكم اسناد حقيقي والى ما هو له، واسناده إلى الموضوع إسناد إلى غير ما هو له، لان المرفوع في الحقيقة هو الحكم لا الموضوع. فإرادة الأعم من الحكم والموضوع من الموصول مستلزمة لاستعمال النسبة الكلامية الواحدة في نسبتين واقعيتين مختلفتين وهو ممتنع، لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ولا يتصور الجامع بين النسب لأنها من سنخ الوجود